[ 1 ] ( الرابع ) البيع والشراء بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط .
شرح
بقصد الشهوة وإن لم تحصل له بهما فعلا لكنهما ممّا يحصلان للنوع مع القصد .
فما ذكره الماتن ( ره ) من نفي البأس لفاقد الحاسّة مخالف للإطلاق . نعم ، يمكن أن يقال : انّ القيد لأجل إخراج بعض الرياحين التي لا تتحقّق بها التلذّذ للنوع إن كان ذهب ريحه باليبوسة أو بمرور الزمان أو بالعلاج فالقابليّة معتبرة في الريحان لا في المكلَّف ، فتأمّل .
[ 1 ] رابعها : البيع والشراء ، وهو منصوص أيضا كما سمعت من صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة وبه صرّح جمع من الأصحاب ، بل كثير من العامة أيضا .
نعم ، لو قيل : ان ذكرها من باب المثال لا الخصوصيّة ، يصحّ أن يقال بعدم جواز مطلق التجارة كما صرّح به في الغنية وجعله مثالا قال : لا يجوز لمن خرج لعذر أن يجلس تحت سقف مختارا حتّى يعود إلى المسجد ولا التّجارة بالبيع والشراء على كلّ حال بدليل الإجماع المشار إليه وطريقه الاحتياط ( انتهى ) ، وصرّح به في المبسوط والتذكرة ناقلا له في الثاني عن أحمد ومالك من أئمّة العامة مستدلَّا بعموم النهي عن البيع والشراء في المسجد كما روي عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وبخصوص صحيح أبي عبيدة المتقدّم .
بل صرّح في المبسوط بالبطلان لو باع واشترى استنادا إلى أنّ النهي يوجب الفساد ورده في التذكرة بعدم دلالته عليه في المعاملات ، والتفصيل في الأصول .
ويظهر من التذكرة الاختصاص بمورد النص وإنّه ينبغي إلحاق غيره به قال :
وينبغي المنع من كل ما يساوي البيع ممّا لا يقتضي الاشتغال بالإجازة وشبهها ( انتهى ) . وظاهر علم الهدى ( ره ) العموم قال : وممّا ظنّ انفراد الإماميّة به ، القول بأنّ ليس للمعتكف ان يبيع ويشتري ويتّجر ، ومالك يوافق الإمامية في ذلك