[ 1 ] ( الثاني ) الاستمناء على الأحوط ، وإن كان على الوجه الحلال ، كالنظر إلى حليلته الموجب له .
شرح
استلزام الجنابة في المسجد وهو غير جائز . نعم ، لا بأس في الأخيرة كما انّه لا بأس في جميع الصور إذا لم يكن في معرض الإنزال .
وقد يتمسّك بعموم المنع بقوله عليه السّلام في صحيح الحلبي - في اعتكاف رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله - : ( وطوى فراشه ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 5 ، حديث 2 من كتاب الاعتكاف .، ورواه الشيخ فان آخر الخبر وهو قوله عليه السّلام : ( اما اعتزال النّساء فلا ) قرينة على إرادة خصوص الجماع لا خصوص المخالطة والمجالسة والمحادثة .
[ 1 ] ثانيها : الاستمناء ، ذكره بالخصوص في المبسوط ، والوسيلة ، ويشمله عموم ما ذكره في النهاية والجمل من وجوب اجتناب ما يجتنبه المحرم والعموم الذي ادّعاه الشهيدان من أن كلّ ما يفسد الصوم فهو مفسد للاعتكاف ، ولعلّ العنوان الأخير هو الوجه وإلَّا فليس في المسألة نصّ خاص كما في الجواهر وغيره ، بل يظهر من السرائر نفيه حيث قال : بعد نقل العموم المذكور من النهاية والجمل :
والأولى أن لا يحرم عليه ما يحرم على المحرم إلَّا ما قام الدليل عليه ( انتهى ) .
أقول : والمفروض عدم قيام الدليل في المقام ، وحكي عن المدارك الاستدلال بالأولويّة من اللَّمس والتقبيل - وفي الجواهر بعد نقله - : انّه كما ترى ( انتهى ) . ولعلّ وجه الإشكال انّ المقيس عليه ليس منصوصا كي يتعدّى منه إلى غيره بالأولويّة ، بل هو مستفاد من إطلاق المباشرة ، مع أنّها ممنوعة بعد عدم ذكر العلَّة .
والأولى الاستدلال بما أشرنا إليه تبعا للشهيدين بأنّه مفسد للصوم الذي هو