[ 1 ] وباللمس والتقبيل بشهوة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، فيحرم على المعتكفة أيضا الجماع واللمس والتقبيل بشهوة .
[ 2 ] والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه ، وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا .
شرح
أقول : كأنّه ( ره ) لم يعتن بخلاف ابن لبابة القائل بالجواز في غير المسجد ، كما نقله ابن رشد القرطبي في بداية المجتهد فقال : إنّهم أجمعوا على انّ المعتكف إذا جامع عامدا بطل اعتكافه الَّا ما روى عن ابن لبابة في غير المسجد ( 1 )( 1 ) البداية : ج 1 ، ص 306 طبع مصر .( انتهى ) .
ولعلَّه مخالف في فساد الاعتكاف بالجماع لا في تحريمه ، بل هو ظاهر عنوان البداية ، وكيف كان فالمتيقّن من تحريم المباشرة هي المجامعة ، هذا مضافا إلى الأخبار الكثيرة الدالَّة على وجوب الكفّارة ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 6 من كتاب الاعتكاف .، بل ادّعى في المنتهى نفي الخلاف على كونه مفسدا أيضا مستدلَّا بقوله ( ره ) : فإنّ الوطي إذا حرم في العبادة أفسدها كالحج ، ولا نعرف فيه مخالفا ( انتهى ) ج 2 ، ص 628 .
والظاهر عدم الفرق بين الانزال وعدمه ، ولا بين القبل والدبر للإطلاق .
[ 1 ] وأمّا التقبيل واللمس بشهوة فمقتضى الإطلاق عدم الجواز صرّح به في المنتهى تمسّكا بالعموم ، وسبقه إليه الشيخ ( ره ) في الخلاف ، خلافا لأبي حنيفة المفصّل بين الانزال وعدمه ، والإطلاق يدفعه .
[ 2 ] وأمّا النظر بشهوة ، فالظاهر عدم شمول إطلاق المباشرة ، لكن في النهاية ، والجمل ، والوسيلة ، تحريم جميع ما يحرم على المحرم ، ونسبه في المختلف إلى