تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
[ 1 ] لكنّ الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضا .
شرح
وإنّما عنونه هو والعلَّامة وتبعهما المتأخّرون . والحاصل انّ صحيح أبي بصير ، وأبي ولاد الحنّاط ، وخبر عمر بن يزيد ( 1 )( 1 ) قد ذكرنا مواضعها آنفا .، ظاهرة في جوازه حين الاعتكاف ، بل هو منصرف صحيح محمّد بن مسلم لم يكن ظاهرا فيه وجوازه في غير هذه الحالة يحتاج إلى دليل مفقود لو لم يكن دليل على خلافه ، ومع الشكّ فالأصل عدم التأثير وعدم وجوب ترتّب الآثار التي منها جواز الخروج لو شاء من غير عروض عارض مجوّز له . نعم لا بأس به عند عروض العارض ولو كان مثل مطالبته ممّن له عليه حقّ إذا توقّفت على الخروج مثل تهيّؤ المرأة لزوجها ، كما هو مورد صحيح أبي ولاد ، فانّ مفهومها انّ الشرط مؤثر في سقوط الكفّارة . فالأحوط لو لم يكن أقوى ترك الشرط المذكور ، وعدم الخروج لو شرط من غير ضرورة ، والقضاء في مثل النذر المعيّن لو شرط وخرج والاستيناف في غير المعيّن أو البناء لو عاد بعد الخروج قبل مضى زمان يوجب عدم صدق الاعتكاف وعدم إتيانه بما هو مبطل له كالجماع ، وأداء الكفّارة لو فعل . نعم ، لو كان مثل مطالبة حقّ الزوج ، فالظاهر عدم الكفّارة عملا بصحيحة أبي ولاد المذكورة ، وإن كان ظاهرها مفهوما عدم وجوبها مطلقا ولو مع عدم المطالبة ، لكنّ المتيقّن منها ما ذكرنا بعد عدم ظهور العمل المطلق من الأصحاب . [ 1 ] ومنه يظهر انّ الاحتياط المذكور في عبارة الماتن ( ره ) بقوله : ( لكنّ الأحوط ذكر الشرط حال الشروع ) لازم العمل كي لا يبتلي بالأحكام المذكورة .