تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
شرح
المدارك ، قال في الحدائق - بعد نقله عن المحقّق والعلَّامة والشهيد الأوّل - : وهو مشكل لأنّ المستند في هذا الاشتراط انّما هو الأخبار المذكورة ، وهي كما عرفت انّما دلَّت على انّ محلَّه الاعتكاف ( إلى أن قال ) ولم أر من تنبّه لذلك الَّا السيّد في المدارك حيث قال - بعد نقل ذلك عنهم - : ولم نقف على رواية تدلّ على ما ذكروه من مشروعيّة اشتراط ذلك في عقد النذر وإنّما يستفاد من النصوص انّ محلّ ذلك نيّة الاعتكاف مطلقا ، ولو قيل بجواز اشتراطه في نيّة الاعتكاف المنذور إذا كان مطلقا لم يكن بعيدا ، خصوصا على ما أشرنا إليه سابقا من مساواته للمندوب في عدم وجوب المضي فيه الَّا بمضي يومين ، ولو قلنا : انّ اشتراط الخروج انّما يسوّغ عند العارض وفسّرناه بالأمر الضروري جاز اشتراطه في المنذور المعيّن أيضا ( انتهى ما نقلناه من الحدائق ) . أقول : كأنّ صاحب المدارك ( قده ) أخذ أصل المطلب من شيخه المحقّق الأردبيلي ( قده ) حيث قال في شرح الإرشاد : ويمكن تجويز شرط الخروج متى شاء وأراد الخروج في المندوب لا الواجب ، فيكون فيه مسقطا للكفّارة المندوبة ان لم نقل بالوجوب بالشروع والواجب أيضا مع القول به أو مضى اليومين في المندوب بالأصل ، إذ لا منافاة بين هذا الوجوب ، والشرط لعدم بعد تقييده بعدمه ، ولا يمكن ذلك في الواجب بالنذر لأنّ الخروج متى شاء ينافي هذا الوجوب ، ويبعد تقييده بعدم الثلاثة . نعم ، يمكن ذلك في الواجب بعد الشروع على بعد الَّا أن يشترط فيه أيضا عارض في الجملة ويجعل العارض أعمّ ممّا يشمل مثل قدوم الزوج ، فتأمّل ( انتهى ) ج 5 ، ص 361 . ومحلّ الاستشهاد قوله ( قده ) : نعم ، يمكن ذلك في الواجب بعد الشروع ، يعني
مدارك العروة — صفحة 482 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي