[ 1 ] ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النيّة ، فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع منه .
وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث .
[ 2 ] ولو شرط حين النيّة ثمّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه ، وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين .
مسألة 41 - كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيّته .
شرح
المراد : إذا أردتم إقامة الصلاة . نعم ، لو شرط وكان ممتدّا إلى حينها فلا يبعد صحّته أيضا ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، بل منع ، لأنّ الظاهر الاشتراط اللفظي لا النيّة فقط ، وامتدادها انّما هو بتكرارها ، فيلغو المتقدّم ويستند الأثر إلى الأخير ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى انّه خلاف ما هو المعروف بين أهل الفن من انّ المعلول مستند إلى أسبق العلل ..
[ 1 ] ومنه يظهر وجه قول الماتن ( ره ) : ( ويعتبر أن يكون - إلى قوله - :
قبلها . . إلخ ) ، كما انّ الظاهر من قوله عليه السّلام : ( إذا اعتكف ) هو الاشتراط حين حدوث الاعتكاف لا مطلقا ، فلو اشترط في أثنائه فلا أثر له كما يقتضيه تشبيهه بالاشتراط في الإحرام ، ودعوى إرادة الاعتكاف الواجب فلا يشمل اليومين الأولين ، مقطوعة العدم لتسلَّم جوازه في ابتدائه ، وإنّما الكلام في تعيّنه لا في جوازه ، ومنه يظهر أيضا وجه قوله ( ره ) : ( وإن كان قبل الدخول في الثالث . . إلخ ) .
[ 2 ] وهل يجوز له إسقاط حكم الشرط فلا يجوز له الخروج فيما يجوز استنادا إلى أصل الشرط أم لا فيجوز ؟ وجهان ، مقتضى الاستصحاب الثاني ولعلَّه الوجه في قوله ( ره ) : ( فالظاهر عدم سقوطه ) .
( مسألة 41 ) اعلم انّه هنا بحثين :