شرح
شرط أم لا ، وفي الواجب عدمه كما مرّ في المسألة الخامسة وخرج من الأوّل ما إذا مضى يومان فلا يجوز ، ومن الثاني ما إذا شرط الخروج في الجملة وفي كلّ واحد منهما ، وقد سمعت من علم الهدى وابن إدريس الجواز مطلقا ، ولكنّ الرواية معمولة عليها في الجملة ، كما صرّح في المبسوط ، والنهاية ، والوسيلة ، وظاهر محكي ابن الجنيد في المختلف ، وتلقّاها بالقبول في المعتبر والمنتهى وغيرها ، بل هو المشهور بين المتأخّرين .
نعم ، ردّها في المختلف في مسألة المنع عن الخروج بعد اليومين في المندوب مع عدم الاشتراط بضعف السند .
فلا بدّ من نقلها ليتّضح حالها فنقول : روى الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشتراط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى يمضي ثلاثة أيام ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 1 من كتاب الاعتكاف ..
وبهذا الاسناد ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير - في حديث ( 2 )( 2 ) تقدّم صدره في الشرط الخامس ، وكذا الذي يليه .- ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم ( 3 )( 3 ) أورده والذي بعده في الوسائل : باب 9 ، حديث 1 و 2 من كتاب الاعتكاف ..