تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
[ 1 ] سواء علَّق الرجوع على عروض عارض أم لا ، بل يشترط الرجوع متى شاء
شرح
وفي خبر عمر بن يزيد - في حديث عنه عليه السّلام - قال : ( واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك أن يحلَّلك اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علَّة تنزل بك من أمر اللَّه تعالى ) . وهذه الأخبار كما ترى اثنان منها صحيحا السند ، والذي ضعّفه في المختلف لعلَّه من طريق الشيخ ( ره ) حيث روى الأوّل بإسناده ، عن عليّ بن الحسن ، عن الحسن ( الحسين خ ل ) ، عن أبي أيوب . . إلخ ، وإن كان إثبات كونه بهذا الطريق أيضا موثقا لا يخلو عن وجه الَّا انّه لا إشكال في صحّته بطريق الكليني ، بل بطريق الصدوق ( ره ) أيضا حيث رواها بإسناده ، عن أبي أيوب وطريقه إلى أبي أيوب صحيح أيضا كما في مشيخة الفقيه كما مرّ . وقوله عليه السّلام في الأولى : ولم يكن اشتراط ، ظاهر في جواز فسخه مع الشرط ولو مضى يومان كما انّ إطلاق الحكم باستحباب الاشتراط يقتضي جواز الفسخ مطلقا ، والَّا فلو لم يمض يومان فقد تقدّم جوازه مطلقا ولم يحتج إلى الفسخ ، فلا دلالة في الأخبار على جواز الفسخ في المندوب مطلقا إذا اشترط الرجوع عند عروض عارض ، بل مطلقا كما هو مقتضى إطلاق صحيح ابن مسلم حيث قال عليه السّلام : ( فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ) فانّ الخروج في اليوم الأوّل غير مقيّد بكونه لعارض فيكون الخروج بعد يومين أيضا كذلك ، غاية الأمر انّ الفرق عدم الجواز في اليومين بلا اشتراط ، والجواز معه لا انّه يقيّد به بعروض الخارج . هذا مضافا إلى انّ العارض لو بلغ حدّ الحاجة والضرورة ، فالخروج أيضا جائز كما مرّ ، فلا يبقى فائدة للاشتراط . [ 1 ] وممّا ذكرنا يظهر وجه قول الماتن ( ره ) : ( سواء علَّق الرجوع . . إلخ ) ،