تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
حتّى بلا سبب عارض . [ 1 ] ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات ، كالجماع ونحوه ، مع بقاء الاعتكاف على حاله .
شرح
لا يقال : انّ التشبيه بالمحرّم يقتضي الاختصاص ، فإنّه يقال : انّه في أصل الاشتراط وكيفيّته لا في آثاره وأحكامه . نعم ، ظاهر خبر عمر بن يزيد ذلك ، لكنّه غير مقيّد للحكم المطلق في غيره بل نفسه ، المفهوم من قوله عليه السّلام : ( اشترط على ربّك ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 2 من كتاب الاعتكاف .فإنّه بيان لكيفيّة الاشتراط . والظاهر من قوله عليه السّلام في صحيح مسلم : ( ويفسخ الاعتكاف ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 1 من كتاب الاعتكاف .، وقوله عليه السّلام في خبر عمر بن يزيد : ( ان يحلَّلك عن اعتكاف ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 2 من كتاب الاعتكاف .انّ ما هو الجائز في الاشتراط ، الخروج منه وفسخه والتحليل ثمّ فعل ما كان حراما لا اشتراط فعلها مع وصف كونه معتكفا فإنّه شرط غير جائز كما هو كذلك في الاشتراط في الإحرام حيث انّه يشترط أن يخرج من الإحرام ، ومنه يظهر وجه قول الماتن ( ره ) : ( ولا يجوز اشتراط جواز المنافيات . . إلخ ) . [ 1 ] ثمّ انّ الظاهر انّ قوله عليه السّلام في صحيح أبي بصير : ( وينبغي إذا اعتكف أن يشترط . . إلخ ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من كتاب الاعتكاف .انّ الاشتراط حين إرادة الاعتكاف ، فانّ قوله عليه السّلام : ( إذا اعتكف ) بمنزلة قوله تعالى : « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ » ( 5 )( 5 ) المائدة / 6 .فإنّ الظاهر انّ