مسألة 36 - لو خرج لضرورة وطال خروجه ، بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل .
مسألة 37 - لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام ، والجلوس ، والنوم ، والمشي ، ونحو ذلك ، فاللازم الكون فيه بأيّ نحو ما كان .
مسألة 38 - إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيّا ، وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ، ويجب استينافه إن كان واجبا موسّعا بعد الخروج من العدّة .
وأمّا إذا كان واجبا معيّنا فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثمّ الخروج وإبطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبين ، ولا أهميّة معلومة في البين ، وأمّا إذا طلَّقت بائنا فلا إشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدّة .
شرح
المتقدّم ، وطريقه الاحتياط ( انتهى ) ، فانّ الاستظلال بسقف يشمل بإطلاقه الجلوس والمشي ، واللَّه العالم .
( مسألة 36 ) تقدّم في الموضع الأوّل من مواضع استثناء الخروج في ذيل الشرط الثامن بيانه ، فراجع .
( مسألة 37 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من عدم الفرق بين أنواع اللبث هو مقتضى إطلاق الأدلَّة .
( مسألة 38 ) إذا طلَّقت المرأة رجعيّا وهي معتكفة فهل يجب عليها الخروج أم لا ؟ وعلى الأوّل فهل يجب عليها استيناف الاعتكاف أم يجوز البناء على ما سبق بعد خروج العدّة مطلقا ، أو إذا لم يفصل مدّة تنمحي صورته كما إذا كانت حاملا فطلَّقها ثمّ خرجت فوضعت لساعته ولم تر دم النفاس ، فإنّه حينئذ لا تنمحي صورته بخلاف ما إذا اعتدت بالأقراء ؟ وجوه وأقوال .