مسألة 33 - إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرّا لم يبطل اعتكافه .
مسألة 34 - إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه ، أو لإتيان واجب آخر متوقّف على الخروج ولم يخرج أثم ، ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى .
مسألة 35 - إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق .
شرح
دون عين الأرض أو فرشها أو آجرها وترابها لعدم الإشكال فيها ، كما لا يخفى .
ومنه يظهر عدم حسن التعبير في المتن بقوله ( ره ) : ( بل الأحوط الاجتناب . . إلخ ) بل المناسب ان يحكم جزما ، كما أفتى كذلك في مكان المصلَّي .
( مسألة 33 ) يعلم وجه هذه المسألة ممّا ذكرناه في غير موضع من الكتاب من انّ الأحكام الوضعيّة للغصب من بطلان الصلاة والاعتكاف أو الوضوء والغسل والتيمّم بمغصوب ، أو في مكان مغصوب انّما ينتزع من التكليف ، أعني الحرمة بمعنى انّ المنشأ المبغوضيّة ، وحيث إنّها غير ثابتة في غير زمن العلم والعمد فلا بطلان لشيء منها ، سواء كان بنسيان أو اكراه أو اضطرار أو جهل بموضوع أو بحكم ، مع القصور لا التقصير ، كما تقدّم في مكان المصلَّي .
( مسألة 34 ) هذه المسألة من فروع مسألة ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ ، كما مرّ في بحث إزالة النجاسات عن المساجد ، فقد ذكرنا هناك ما ينفعك .
( مسألة 35 ) قد تعرّض الماتن ( ره ) فيها لأمور :