تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
مسألة 31 - لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج ، ولو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة لبثه فيه .
شرح
غير واحد من الأخبار من النهي عنه الَّا لحاجة لا بدّ منها ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 7 و 8 من كتاب الاعتكاف .، ومع مخالفة الخروج لمفهوم الاعتكاف بل وماهيّته الشرعيّة . نعم ، إطلاق السعي في حاجة أخيه يشمل مثل إقامة الشهادة ، بل تحمّلها خصوصا فيما إذا دعي إليها ، ومع التصريح بعدم جواز الخروج لأجل الصلاة الشامل بإطلاقه للجماعة التي هي من أهمّ الأمور الراجحة ، ففي صحيح عبد اللَّه بن سنان - المروي عن المشايخ الثلاثة - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : المعتكف بمكَّة يصلَّي في أيّ بيوتها شاء ، سواء عليه صلَّى في المسجد أو في بيوتها ( 2 )( 2 ) أورده والذي بعده في الوسائل : باب 8 ، حديث 1 و 2 من كتاب الاعتكاف .، وفي صحيح منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( المعتكف بمكَّة يصلَّي في أيّ بيوتها شاء ، والمعتكف في غيرها لا يصلَّي الَّا في المسجد الذي سمّاه ) ( 3 )( 3 ) يعني : عيّنه .. ودعوى شمول إطلاق الحاجة لكلّ حاجة دنيويّة وأخرويّة واجبة ومندوبة لا تخلو عن إشكال ، بل منع ، بل المنصرف منها هي الحوائج الدنيويّة المتعلَّقة به أو بغيره من إخوانه المؤمنين لا مطلقا . ( مسألة 31 ) تقدّم البحث فيها في الموضع الثاني من مواضع استثناء الخروج في ذيل الشرط الثامن ، وقلنا بعدم جواز الاغتسال في المسجد مطلقا ، فراجع .
مدارك العروة — صفحة 464 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي