تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
مسألة 27 - الأقوى صحّة اعتكاف الصبي المميّز ، فلا يشترط فيه البلوغ . مسألة 28 - لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل ، ولو أعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه ، ولو شرع فيه بإذن المولى ثمّ أعتق في الأثناء فإن كان في اليوم
شرح
المساجد لا جعل بيتها مسجدا من غير إرادتها ، فيكون بيتها مسجدا تعبّديا من غير إنشاء ، والضرورة على خلافه ، إذ لم يتفوّه أحد بذلك ، ولذا لا يترتّب على بيتها سائر آثار المسجديّة من وجوب التطهير وحرمة التنجيس والتلويث ، وحرمة كونها فيه حائضا ونحوها . ولعلَّه لأجل هذا الفتوى من بعض العامّة ، قال عليه السّلام في رواية داود بن سرحان بعد ذكر اشتراط المساجد المخصوصة : والمرأة مثل ذلك ( 1 )( 1 ) هذا وما بعده في الوسائل : باب 7 ، حديث 1 و 2 من كتاب الاعتكاف .، وفي صحيح الحلبي - بعد النهي عن الخروج من المسجد لغير حاجة - قال : واعتكاف المرأة مثل ذلك . ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكرنا ما ورد من خروجها من المسجد إذا طمثت ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 3 من أبواب الجنابة .، وغير ذلك ، ومع كفاية الإطلاق وتسلَّم المسألة بين الأصحاب . وأمّا ما مثّل به الماتن ( ره ) من مسجد القبيلة ونحوها فقد مرّ انّ المناط مسجد الجماعة ، من غير فرق بين المساجد . ( مسألة 27 ) قد مرّ الكلام في هذه المسألة في الصوم وغيره . ( مسألة 28 ) قد ذكر الماتن ( ره ) في هذه المسألة أمورا :
مدارك العروة — صفحة 460 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي