[ 1 ] وليس له البناء سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع .
مسألة 20 - سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها ، وكذا مضافاته إذا جعلت جزء منه كما لو وسّع فيه .
شرح
تعذّر مثله كما في ضمان الأموال ، حيث انّه تعذّر الصفات الشخصيّة ينتقل إلى الصفات النوعيّة ، ومع التعذّر إلى مقدار الماليّة ، وذلك للفرق بأنّ المناط في المثال وجوب الخروج عن عهدة مال الغير بأيّ نحو يمكن ، بخلاف المقام حيث انّه عبادة خاصّة .
الَّا أن يقال : انّ دين اللَّه أحقّ أن يقضى ، كما في خبر الخثعميّة الوارد في الحج ، فيقال حينئذ : انّ كيفيّة أدائه أيضا أحقّ من كيفيّة أداء مال الناس .
وبالجملة ان كان الواجب أصل الاعتكاف واختار مسجدا باختياره فالحكم كما ذكره الماتن ( ره ) من إتيانه أداء وقضاء في مسجد آخر ، وإن عيّن المسجد أيضا فوجوب القضاء في مسجد آخر فضلا عن الأداء محلّ تأمّل ، لما ذكرنا من عدم القدرة على الامتثال ، فيكشف ذلك عن بطلان النذر ، حيث انّ من شرائط انعقاده القدرة على العمل .
[ 1 ] وأمّا وجوب الاستيناف في ذلك المسجد فهو مبني على ما ذكرنا من طول الفصل ، بحيث تنمحي صورة الاعتكاف لا مطلقا ، والَّا فلا إشكال في جوازه ، ومنه يظهر ما في قوله ( ره ) : ( وليس البناء . . إلخ ) من الإشكال ، فإنّ له البناء مع القيد المذكور في ذلك المسجد .
( مسألة 20 ) تقدّم البحث في ذلك في المسألة الثانية من فصل أحكام