تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
مسألة 16 - لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضمّ إليها سادسا سواء تابع أو فرّق بين الثلاثين . مسألة 17 - لو نذر زمانا معيّنا شهرا أو غيره وتركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضائه ، ولو غمّت الشهور فلم يتعيّن عنده ذلك المعيّن عمل بالظنّ ، ومع عدمه يتخيّر بين موارد الاحتمال . مسألة 18 - يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين ، سواء كانا متّصلين أو منفصلين . نعم ، لو كانا متّصلين على وجه يعدّ مسجدا واحدا فلا مانع .
شرح
الأول منه ويضمّ إلى الباقي أوّلا أو آخرا أو وسطا من الأيام الأخر . ( مسألة 16 ) تعرف وجه هذه المسألة بالرجوع إلى ما ذكرناه في الشرط الخامس . ( مسألة 17 ) قد ذكر الماتن فيها أمرين : أحدهما : وجوب قضاء النذر المعيّن مطلقا ، وقد تقدّم الكلام فيه في نظائره مرارا وقلنا : انّ الأحوط هو القضاء ، وجزم الماتن ( ره ) هنا بوجوبه مع انّه ( ره ) جعله في نظائر المقام ممّا يفوته المنذور المعيّن هو الأحوط ، ولم نجد له وجها . ثانيها : عدم قدرته على الامتثال لأجل غمّ الشهور ، وقد تقدّم الكلام في نظيره في المسألة الثامنة من بحث طريق ثبوت الهلال تفصيلا ، فراجع . ( مسألة 18 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من اعتبار وحدة المسجد قد ذكره غير واحد ، والظاهر انّ الوجه هو كون الواحد منصرف الأخبار ، والشكّ في تحقّق الامتثال في فرض التعدّد لو صار واجبا عليه بأحد الأسباب من مثل النذر وأخويه أو إتمام الثالث في الثلاثة الأولى والثانية على ما قلناه ، أو مطلقا على ما ذكره