تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
مسألة 10 - لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسّطتين لم ينعقد . مسألة 11 - لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه ، بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر ، فإنّ الليلة الأولى جزء من الشهر . مسألة 12 - لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا ،
شرح
عليه وعدمه مبنيّة على جواز التلفيق في صوم الاعتكاف وفي نفس الاعتكاف ، وقد تقدّم الاشكال من الماتن ( ره ) وقوّينا عدم صحّته فحكم الماتن ( ره ) بالبطلان في الصورة التي فرضها في محلَّه . كما انّ وجه قوله ( ره ) : ( ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه . . إلخ ) واضح ، لإمكان الامتثال بتمامه من غير تلفيق ، نعم يمكن أن يرد على الماتن ( ره ) بأنّ إطلاق الحكم بالبطلان في الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ، مع فرض استشكاله هناك في صحّة التلفيق ، مع انّ الظاهر أنّهما من واد واحد ، واللَّه العالم . ( مسألة 10 ) وجه الحكم في مفروض المسألة واضح لعدم رجحان متعلَّق النذر بعد كون ما هو الاعتكاف الشرعي لا يكون أقلّ من ثلاثة ، فهذا نظير عدد الركعات في الصلوات المشروعات فلا ينعقد على خلافها كمّا ، بل ولا كيفا في الجملة ، ففصل الليلتين بحيث لا يترتّب عليهما أحكام الاعتكاف ثمّ يستأنف في النهار غير معهود من الشرع ، وأدلَّة النذر لو لم تكن منصرفة عن مثله فلا أقلّ من الشكّ في الانعقاد ، واللَّه العالم . ( مسألة 11 ) قد مرّ الكلام فيه في الشرط الخامس وهذا أحد مصاديقه ، فراجع . ( مسألة 12 ) ما ذكره الماتن ( ره ) في هذه المسألة من كفاية الشهر الهلالي
مدارك العروة — صفحة 450 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي