مسألة 6 - لو نذر الاعتكاف في أيام معيّنة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاء عن النذر أو الإجارة .
نعم ، لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجز عن النذر أو الإجارة .
مسألة 7 - لو نذر اعتكاف يوم أو يومين ، فإن قيّد بعدم الزيادة بطل نذره ، وإن لم يقيّده صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين .
مسألة 8 - لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معيّنة أو أزيد ، فاتّفق كون الثالث عيدا بطل من أصله ولا يجب عليه قضائه لعدم انعقاد نذره ، لكنّه أحوط .
شرح
القاعدة إلَّا ما خرج بالدليل ، وأوضح منعا ما إذا كان واجبا معيّنا ، بل لا إشكال في هذا الفرض في عدم الجواز ، وفي صورة الإطلاق وعدم التعيين لو قلنا أو قيل بجواز الخروج من المسجد ، لكن لا جواز في إبطال صومه بعد الزوال اشكال فلا يترك الاحتياط لإطلاق بعض الأخبار الدالَّة على عدم جواز إفطار الصوم الواجب بعد الزوال ، فتأمّل ، واللَّه العالم .
( مسألة 6 ) هذه المسألة من مصاديق المسألة الكليّة المتقدّمة في المسألة الرابعة فلا نعيدها ، وأمّا قوله ( ره ) : ( نعم ، لو نذر الاعتكاف . . إلخ ) فوجهه واضح لكونه خلاف العمل بالنذر ، فلا يتأتّى منه قصد التقرّب لو جعل صوم النذر أو الإجارة في الاعتكاف الذي قيّد صومه في نذره بكونه له ، كما لا يخفى .
( مسألة 7 ) في مفروض المسألة لا يبعد انعقاد نذره ، غاية الأمر عدم ترتّب أحكام الاعتكاف الاصطلاحي لكون اللبث في المسجد والصوم وغيرهما من العبادات راجحة فشرائط صحّة النذر مجتمعة .
( مسألة 8 ) لو نذر الاعتكاف ثلاثة من أيام الأسبوع ، كالأربعاء ، والخميس ،