تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
مسألة 5 - يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ومع تمامهما يجب الثالث .
شرح
لا التكليفي ، وكذا قوله عليه السّلام في بعض الأخبار : ( إذا اعتكف العبد يصوم ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 9 من كتاب الاعتكاف .أو ( من اعتكف صام ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 7 من كتاب الاعتكاف .مشعر بأنّ الصوم لا بدّ من أن يستند إليه ، فيقع التعارض بين هذا الاشعار وبين إطلاق قوله عليه السّلام : ( بصوم ) بالتنكير ، والظاهر العمل بالثاني لما ورد في اعتكاف النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في شهر رمضان مع انّ صومه كان واجبا لأجل كونه في رمضان لا لأجل الاعتكاف ، فيستظهر منه عدم اشتراط الاستناد . وقد مرّ أيضا جواز الاعتكاف فيصحّ صومه أيضا ، وقد صرّح في المنتهى أيضا بعدم الفرق . نعم ، لو قلنا بعدم تأتّي القربة في العبادات الاستيجارية وعدم اعتبارها فيها كما جعلناه الأصحّ على ما تقدّم فاللازم عدم الاكتفاء بالصوم الاستيجاري ، فانّ الظاهر انّ الصوم الذي اعتبر في الاعتكاف لا بدّ أن يكون مقرّبا إلى اللَّه سبحانه لا ما هو صورته ، خصوصا في مثل قوله عليه السّلام : ( وصوم الاعتكاف واجب ، وهو الذي جنة من النار ) . ( مسألة 5 ) قد وقع الخلاف في جواز قطع الاعتكاف المندوب بعد الاتّفاق على عدم قطع الواجب المعيّن من دون اشتراط القطع حين نيّة الاعتكاف كما يأتي ، ظاهر المبسوط عدمه ، قال - بعد تجويزه مع الشرط ما لم يمض يومان - : فإن لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام ، لأنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من
مدارك العروة — صفحة 445 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي