[ 1 ] فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل .
من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به .
[ 2 ] وأمّا لو خرج ناسيا أو مكرها فلا يبطل .
شرح
وصحيحه الآخر - المروي في الكافي - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
ليس على المعتكف أن يخرج إلى الجمعة ( الجمع الوسائل ) أو جنازة أو غائط ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 6 من كتاب الاعتكاف ..
وصحيح الحلبي - المروي فيه - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلَّا لحاجة لا بدّ منها ثمّ لا يجلس حتّى يرجع ، ولا يخرج في شيء إلَّا الجنازة ، أو يعود مريضا ، ولا يجلس حتّى يرجع ، واعتكاف المرأة مثل ذلك ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل ، باب 7 ، حديث 4 من كتاب الاعتكاف ..
ويأتي في خبر ميمون ما يدلّ على كون الحكم مرتكزا عند الرواة بحيث حمل لبس الإمام عليه السّلام نعله لإرادة الخروج من معتكفة على نسيانه عليه السّلام اعتكافه فنبّهه عليه السّلام على جواز لأجل قضاء حاجة المؤمن .
[ 1 ] وحيث انّ عدم الخروج من مقوّمات ماهيّة الاعتكاف فاللازم البطلان معه لمنافاته لمفهومه ، ومنه يظهر انّ عدّة من الشرائط لا يخلو عن مسامحة .
وكيف كان فلا فرق بين العالم والجاهل ، ولا بين المكره والناسي إلَّا إذا كان المنسي والمكره عليه قدرا لا ينافي صدق مفهوم الاعتكاف عرفا .
[ 2 ] وقد استثنى الماتن ( ره ) مواضع :
أحدها : الخروج نسيانا أو مكرها ، ولعلَّه لأجل حديث الرفع ، لكن في شموله