شرح
الاكتساب من أحكامه حال الاعتكاف .
نعم ، بعد فرض إتيانه للمحرّم يمكن أن يقال بصيرورته مالكا كحرمة البيع وقت النداء .
والسرّ في أصل الحكم انّ ماهيّة الإجارة الخاصّة تنافي ماهيّة الاعتكاف ولو الماهيّة الشرعيّة الملحوظة مع أحكامها التي منها حرمة الاكتساب ، فلا يبقى بعد الإجارة بعض شرائط الاعتكاف الشرعي بحيث لا يستلزم الحرمة ، فلا يصحّ بقاء الأمر بالنسبة إليه لعدم شمول أدلَّة الاعتكاف لما إذا سبق حقّ الغير به ، فيقال بتخصيص دليل حرمة الاكتساب .
فما يوجد في بعض التعاليق لبعض الأعاظم ( 1 )( 1 ) الآية العظمى الخميني .من الأساتيذ ( مدّ ظلَّهم ) من الإشكال في الحكم بقوله ( مدّ ظلَّه ) عند قول الماتن ( ره ) بالنسبة إلى أجيره الخاصّ : إذا كانت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف ، والَّا فغير معلوم ، بل في بعض فروعه معلوم العدم ( انتهى ) ، مدفوع بعدم صحّة الفرض بعد فرض حرمة الاكتساب ، والمفروض وجوب الاشتغال بمقتضى الوفاء بالإجارة وإنّه اكتساب استدامة .
ودعوى حرمة الاكتساب الحدوثي لا البقائي ، تحكَّم بعد إطلاق الدليل كما يأتي ان شاء اللَّه . وممّا ذكرنا يظهر ما في بعض التعاليق الأخر لبعض الأعاظم ( 2 )( 2 ) الآية العظمى الگلبايگاني .من الأساتيذ ( مدّ ظلَّه ) من تقييد ما في المتن بقوله : إذا كان بحيث لا يملك الأجير عمل نفسه ، والَّا فمعصيته في ترك الوفاء لا يوجب بطلان الاعتكاف ، غاية الأمر