تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
من اللزوم والثبوت ، والالتزام لغة ولم يتصرّف الشارع في معناه اللغوي ، بل زاد عليه شروطا وجعل له أحكاما ، وحينئذ فيكفي في الدليل عليه نفس أدلَّة الاعتكاف من الآية والروايات مضافا إلى دعوى الاتّفاق . قال في المعتبر : ولا يجوز الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه الَّا لما لا بدّ منه وعليه اتّفاق العلماء . والى الأخبار الخاصّة ، مثل قوله في ذيل خبر داود بن سرحان المتقدّم في السادس : ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلَّا لحاجة لا بدّ منها ، ثمّ لا يجلس حتّى يرجع ، والمرأة مثل ذلك ( 1 )( 1 ) أورده والذي بعده في الوسائل : باب 7 ، حديث 1 و 3 من كتاب الاعتكاف .. وخبره الآخر - المروي في الكافي - قال : كنت بالمدينة في شهر رمضان ، فقلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّي أريد أن أعتكف فما ذا أقول ؟ وماذا أفرض على نفسي ؟ فقال : ( لا تخرج من المسجد إلَّا لحاجة لا بدّ منها ولا تقعد تحت ظلال حتّى تعود إلى مجلسك ) . وموثق عبد اللَّه بن سنان - المتقدّم صدره في السادس أيضا - قال عليه السّلام : ولا يصلَّي المعتكف في بيت ( 2 )( 2 ) الظاهر إضافة ( بيت ) إلى ( غير ) لا انّه موصوف به .غير المسجد الذي اعتكف فيه الَّا بمكَّة فإنّه يعتكف بمكَّة حيث شاء ، لأنّها كلَّها حرم اللَّه ، ولا يخرج المعتكف من المسجد إلَّا لحاجة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 ، ذيل حديث 3 من كتاب الاعتكاف ..