تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
[ 1 ] وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقّه . [ 2 ] وإذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لايذائهما ، وأمّا مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم ، وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج والوالد . [ 3 ] ( الثامن ) استدامة اللبث في المسجد .
شرح
يكون ضدّا للواجب ) ( انتهى ) من الإشكال ، لأنّ الكلام في تمشّي قصد الاعتكاف الشرعي مع فرض كونه أجيرا للغير في وقت الاعتكاف مع مفروغيّة عدم اجتماعهما شرعا لا في اجتماع الأمر والنهي كي يقال بإمكانه ، وإن إتيان أحد الضدّين في وقت الآخر لا ينافي صحّة المأتي به الضدّ . والحاصل انّ الكلام في المقام من قبيل الكلام في اجتماع المتباينين في نظر الفاعل ، لا من قبيل اجتماع العامّين من وجه كي يجتمع في مجمع العناوين في المصداق الواحد باختياره ، لا بأمر الشارع بناء على عدم تعلَّق الأوامر والنواهي بالأفراد . [ 1 ] ( الثالث ) إذن الزوج ، وقد مرّ في السابع من الصيام المحرّمة الأخبار الدالَّة عليه نفيا ، فراجع ، وقلنا : انّ صحيح ابن سنان النافي للأمر للمطلق لها معه ، مضافا إلى الأخبار الخاصّة ، والمفروض انّ من شرائطه الصوم المتوقّف على إذنه فلا نعيد ، وعليه فلا فرق بين كونه منافيا لحقّ الزوج أم لا . [ 2 ] ( الرابع ) إذن الوالدين ، وقد مرّ الكلام فيه الرابع من الصيام المكروهة ، وقلنا : انّ الأحوط الترك بدون إذنه مطلقا . [ 3 ] ثامنها - استدامة اللبث في المسجد ، والظاهر انّه داخل في ماهيّة الاعتكاف ، كما مرّ في أوّل الكتاب ، فإنّه قد أشرب في هذه اللفظة : ( الاعتكاف ) نوع
مدارك العروة — صفحة 436 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي