تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
[ 1 ] وأمّا إذا كان اكتسابا فلا مانع منه . [ 2 ] كما انّه إذا كان مبعّضا فيجوز منه في نوبته إذا هاباه مولاه من دون إذن ، بل مع المنع منه أيضا . [ 3 ] وكذا يعتر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص .
شرح
[ 1 ] وأمّا تقييده ( ره ) بعدم كونه اكتسابا فلعموم ما دلّ على انّ له العمل في تحصيل مال الكتابة ( 1 )( 1 ) قد يستأنس أو يستفاد من أخبار باب 9 من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة فلاحظ ج 13 ، ص 26 .، فلو فرض انه استؤجر عن الميّت في الاعتكاف فله ذلك كسائر الاكتسابات ، وحيث انّ المسألة ليست في زماننا ، بل في زمن غيبته عليه السّلام ، بكثيرة الابتلاء توكَّل التفصيل الزائد إلى محلَّه إن شاء اللَّه تعالى . [ 2 ] وأمّا قوله : ( كما انّه إذا كان مبعّضا . . إلخ ) ، فالظاهر انّه تنظير لا تمثيل للاكتساب ، يعني انّ المبغض في حكم المكاتب الذي يكتسب لتحصيل مال الكتابة ، والوجه فيه أيضا عدم الدليل على تأثير منعه ، فهو بالنسبة إلى البعض المحرّر كسائر الأحرار مثل سائر الأحكام المترتبة من الحدّ ، والإرث ، والجناية عليه وجنايته ، وغيرها من الأحكام . نعم ، في خصوص الازدواج ( 2 )( 2 ) راجع باب 6 من أبواب المكاتبة ج 16 ، ص 89 .كلام ، حيث انّ النكاح لا يتبعّض فيتوقّف على إذن المولى في الطرفين . [ 3 ] ( الثاني ) إذن المستأجر في الأجير الخاصّ الذي يأتي بيانه في كتاب الإجارة ان شاء اللَّه ، وذلك لصيرورة أعماله مملوكة له فلا يبقى له وقت زائدا على الفرائض الإلهية كي يصرفه في الاعتكاف ، اللَّهم الَّا أن لا يكون عمله مخالفا للاعتكاف كبعض الأوراد ، لكنّه أيضا محلّ تأمّل ، لما يأتي في أحكامه من انّ حرمة
مدارك العروة — صفحة 434 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي