تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
هو أفضلها وأوضحها ، ويشير إليه بل يدلّ عليه ما سمعت من التعبير ب ( الأفضل ) في عبارة العماني المحكيّة في المختلف ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، تحت رقم 13 من كتاب الاعتكاف .، وفي رواية ابن الجنيد ، عن ابن سعيد - يعني الحسين كما في الوسائل - من جوازه في كلّ مسجد صلَّى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، تحت رقم 13 من كتاب الاعتكاف .، فإنّه جمع بين الجمعة والجماعة في عبارة واحدة . وبالجملة فلم نجد في كتب الأحاديث خبرا دالَّا على اختصاص الحكم بأحد المساجد الأربعة أو الخمسة . نعم ، ذكره المفيد ( ره ) في المقنعة ، قال : لا يكون اعتكاف إلَّا في المسجد الأعظم ، وقد روى انّه لا يكون إلَّا في مسجد جمع فيه نبيّ أو وصيّ نبيّ ، ثمّ قال : والمساجد التي جمع فيها نبيّ أو وصيّ نبيّ فجاز لذلك الاعتكاف فيها أربعة مساجد ، المسجد الحرام جمع فيه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، ومسجد المدينة جمع فيه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السّلام ، ومسجد الكوفة جمع فيه أمير المؤمنين عليه السّلام ، ومسجد البصرة جمع فيه أمير المؤمنين عليه السّلام ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، تحت رقم 12 من كتاب الاعتكاف مع تصرّف ما في نقل عبارة المقنعة .، والمراد من الجمع فيما ذكرنا هيهنا صلاة الجمعة بالناس جماعة دون غيرها من الصلاة ( انتهى ) . وأنت خبير انّ ما أفتى به أوّلا انّما هو جواز الاعتكاف في المسجد الأعظم ، ثمّ جعل ما في ما ذكره رواية ثمّ فسّر الرواية بإرادة صلاة الجمعة من هذه الرواية ، والانصاف دلالة كلامه ( ره ) على اعتبار صلاة الجمعة وعدم كفاية مطلق الجماعة ،