شرح
لا يصلح العكوف في غيرها الَّا أن يكون في مسجد رسول اللَّه « ص » أو في مسجد من مساجد الجماعة - الحديث ) ( 1 )( 1 ) أورد صدره في الوسائل ، باب 8 ، حديث 3 ، وذيله في باب 3 ، حديث 3 من كتاب الاعتكاف ، يأتي ذيله إن شاء اللَّه في الثامن من الشروط ..
وجه الأوضحيّة تصريحه عليه السّلام بكونه بمسجد من مساجد الجماعة بصيغة الجمع ، مضافا إلى مسجدي مكَّة والمدينة .
ومن هذا القبيل ما رواه في المختلف ، عن ابن الجنيد ، مرسلا ( 2 )( 2 ) لو كان للعلَّامة طريق إلى ابن الجنيد وله إلى ابن سعيد لكان مسندا ، ولا يبعد ذلك كما كان متعارفا في الصدر الأول .، عن ابن سعيد ، قال في المختلف : قال ابن الجنيد : روى ابن سعيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام جوازه في كلّ مسجد جمع فيه إمام عدل صلاة جماعة ، وفي المسجد الذي صلَّى فيه الجمعة بإمام وخطبة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 14 من كتاب الاعتكاف .( انتهى ) .
والظاهر النقل إلى المعنى كما لا يخفى ، ولعلّ ذيل الحديث هو المراد ممّا ذكره في المقنع ، قال : روى لا اعتكاف إلَّا في مسجد تصلَّى فيه الجمعة بإمام وخطبة ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 .( انتهى ) ، بل هو الظاهر ، فإنّه عبارته .
( الثالث ) ما يستفاد منه كفاية مطلق المسجد ، مثل ما رواه في المعتبر ، قال :
وقد روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر في جامعه ، عن داود بن الحصين ، عن أبي