تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا اعتكاف الَّا بصوم ، وفي مسجد المصر الذي أنت فيه ( 1 )( 1 ) نقله في المنتهى مع إسقاط لفظ : « المسجد » ، وتبعه في الوسائل ، ثمّ نسبه إلى المعتبر ، فراجع . الوسائل : باب 3 ، حديث 11 من كتاب الاعتكاف ج 7 ، ص 402 .. وقد عرفت أيضا من عبارة العماني المحكيّة في المختلف نسبة كفاية مطلق المسجد إلى آل الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، تحت رقم 13 من كتاب الاعتكاف .، فلا يبعد كونه لأجل رواية وصلت إليه وإن لم تصل إلينا ، ويحتمل أن يكون نظره إلى ما حكاه عن الجامع في المعتبر ، ويؤيّده أيضا صحيح منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في حديث - قال : والمعتكف في غيرهما - أي غير مكَّة - لا يصلَّي إلَّا في المسجد الذي سمّاه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 2 من كتاب الاعتكاف ، وفيه : والمعتكف بغيرها .، فإنّه عليه السّلام - مع فرض كونه في غير مكَّة - أطلق المسجد ، وهنا قسم رابع وهو جواز الاعتكاف في الحرم مطلقا ، ففي خبر عبد اللَّه بن سنان : فإنّه يعتكف بمكَّة حيث شاء لأنّها كلَّها حرم اللَّه تعالى ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 3 ، ذيل حديث 3 منه .، لكنّه معرض عنه بظاهره لعدم وجود القائل به ، فيبقى الأقسام الثلاثة الأوّل . والظاهر عدم المعارضة إلَّا توهّم إرادة خصوص صلاة الجمعة من القسم الأوّل ، لكن فيه : أوّلا : عدم التسلَّم . ثانيا : على تقدير تسليم الإرادة يمكن كونها أحد مصاديق محقّق الجماعة ، بل
مدارك العروة — صفحة 429 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي