تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
شرح
( الأوّل ) ما يستفاد منه اعتبار عنوان المسجد الجامع ، كقوله عليه السّلام في صحيح الحلبي المتقدّم : ( لا اعتكاف الَّا بصوم في مسجد الجامع ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 1 من كتاب الاعتكاف ج 7 .، ورواية داود ابن سرحان - المرويّة في الكافي - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا اعتكاف إلَّا في العشرين من شهر رمضان ، وقال : انّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلَّا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ، أو مسجد جامع - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 5 من كتاب الاعتكاف ، وباب 3 ، حديث 1 منه .، وفي رواية أبي الصباح الكناني - المرويّة في التهذيب - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر ، قال : انّ عليّا عليه السّلام ، وذكر مثله ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 5 من كتاب الاعتكاف .، ورواية عليّ بن عمران ( غراب ، الوسائل ) - المرويّة في التهذيب - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( المعتكف يعتكف في المسجد الجامع ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 4 من كتاب الاعتكاف .. ( الثاني ) ما يستفاد منه إقامة الجماعة في المسجد ، مثل رواية يحيى بن العلاء الرازي - المروية في التهذيب - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( لا يكون اعتكاف إلَّا في مسجد جماعة ) ( 5 )( 5 ) أورده والذي بعده في الوسائل : باب 3 ، حديث 6 و 8 من كتاب الاعتكاف .. ورواية عمر بن يزيد ( عمرو بن يزيد خ ) - المرويّة في الكافي - قال : قلت لأبي
مدارك العروة — صفحة 425 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي