شرح
والغنية ، والخلاف ، والمعتبر وغيرها .
ويدلّ عليه - قبل الإجماع - الأخبار المستفيضة لو لم تكن متواترة .
مثل صحيح الحلبي - المروي في الكافي والفقيه - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( لا اعتكاف الَّا بصوم في مسجد جامع ) ( 1 )( 1 ) أورده والسبعة التي بعده في الوسائل : باب 2 ، حديث 3 و 1 و 6 و 5 و 4 و 2 و 7 و 9 من كتاب الاعتكاف .، وصحيحه الآخر - الآتي في الشرط السادس - قال عليه السّلام : ( وتصوم ما دمت معتكفا ) ، وصحيح محمّد بن مسلم - المروي في الكافي - قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ( لا اعتكاف الَّا بصوم ) ، ورواية - أو موثقة - داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس ( أبي داود خ ) عنه عليه السّلام ، مثله ، وفي موثقة عبيد بن زرارة - المرويّة في التهذيب - عن الصادق عليه السّلام ، مثله ، وعن عيون أخبار الرضا عليه السّلام مسندا عن الرضا ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ، مثله .
وحديث الزهري ، عن عليّ بن الحسين عليه السّلام - في عداد الصيام الواجب - قال : ( وصوم الاعتكاف واجب ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 1 من كتاب الاعتكاف ..
ويأتي في صحيح أبي بصير في الشرط اللاحق قوله عليه السّلام : ( ومن اعتكف صام ) .
وفي مصحّحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ( إذا اعتكف العبد فليصم ) .