تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
[ 1 ] ( الأوّل ) الإيمان ، فلا يصحّ من غيره . [ 2 ] ( الثاني ) العقل ، فلا يصحّ من المجنون ولو أدوارا في دوره ، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل . [ 3 ] ( الثالث ) نيّة القربة ، كما في غيره من العبادات والتعيين إذا تعدّد ولو إجمالا . [ 4 ] ولا يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من العبادات ، وإن أراد أن ينوي
شرح
إطلاق في البين من الآية ، والروايات تدلّ على جوازه في غير المسجد ، ويأتي التفصيل زائدا على هذا في الشرط السادس إن شاء اللَّه . وكيف كان فقد أنهى الشروط في المتن إلى ثمانية : [ 1 ] أحدها - الايمان ، فإن كان المراد الإسلام فلا إشكال فيه كسائر العبادات كما مرّ ، وإن كان المعنى الخاصّ الذي في مقابل الإسلام فقد مرّ في كتاب الصوم انّه شرط قبول الأعمال العباديّة ، فلا نعيد . [ 2 ] ثانيها - العقل ، وهو أيضا من الشروط العامّة ولو في جزء من العمل ، فإنّه مبطل له من الأوّل إذا كان مركَّبا ولو اعتباريّا كما في المقام ، فلو جنّ في اليوم الثاني أو الثالث أو الجزء الأخير منه بطل بتمامه لعدم كونه أقلّ من ثلاثة أيام ، نعم لا يبطل الثلاثة لو طرء في أثناء الثانية . [ 3 ] ثالثها - نيّة القربة ، لما سمعت من تعاريفه من كون عباديّته - قيدا - مأخوذة على نحو الموضوعيّة أو على نحو الغاية ، وعلى ايّ تقدير يعتبر نيّة القربة ، والَّا فلا يصلح كونها غاية للعمل الغير القربى ، ومنه يظهر وجه تنظير الماتن ( ره ) المقام بالنافلة المشروع فيها بناء على وجوب الإتمام . [ 4 ] وأمّا اعتبار باقي المميّزات من نيّة الوجوب ، أو الندب ، أو التعيين ، أو الأداء ،