تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
[ 1 ] نعم ، لو كان الشروع فيه في أوّل الليل أو في أثنائه نوى في ذلك الوقت ، ولو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباها لم يضرّ إلَّا إذا كان على وجه التقييد لا الاشتباه في التطبيق . [ 2 ] ( الرابع ) الصوم ، فلا يصحّ بدونه .
شرح
بل هو في الحقيقة الأيام الثلاثة التي هو فيها صائم ، لكان نيّته ليلا بلا وجه ، لكن يأتي عدم صحّته حيث انّه يترتّب عليه أحكام المعتكف ليلا ونهارا في الليلتين المتوسطتين بلا إشكال بل ولا خلاف ، فيرجع البحث إلى دخول الليل الأوّل أيضا في الثلاثة أيضا أم لا ، وسيأتي في الشرط الخامس تصريح الماتن ( ره ) بعدم دخالة نيّته ، فالمناسب هنا الجزم بعدم كفاية النيّة من أوّل الليل إذا لم تبق إلى الطلوع ولو ارتكازا . [ 1 ] هذا كلَّه إذا لم يجعل الليلة الأولى جزء من الاعتكاف ، والَّا فلا إشكال في صحّته وهو واضح ، كما انّ وجه قوله ( ره ) : ( ولو نوى الوجوب في المندوب . . إلخ ) أيضا واضح كما في كثير من نظائره وأمثاله . [ 2 ] رابعها - الصوم ، واعلم انّ هنا كلامين : أحدهما : في أصل اعتباره . ثانيهما : ما يعتبر من عدد الأيام . أمّا الأوّل فقد نقل الخلاف عن الشافعي فلم يعتبره وحكى عدم الاعتبار عن عليّ وابن مسعود أيضا ، وفي المنتهى ، عن سعيد بن المسيّب ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن بن عطاء ، وطاوس ، وإسحاق ، وأحمد في إحدى الروايتين . وأمّا أصحابنا الإماميّة فالظاهر عدم الخلاف بينهم في اعتباره ونسبه في المنتهى إلى علماء أهل البيت عليهم السّلام ، وادّعى قبله الإجماع في الناصريّات ،
مدارك العروة — صفحة 411 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي