[ 1 ] ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم ، وأفضل أوقاته شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر منه .
شرح
إلى ضعف السند ، فالأحوط لو لم يكن أقوى هو الأوّل ، واللَّه العالم ، هذا مضافا إلى انّ اعتبار الصوم يكفي في خروج الاعتكاف عن صرف الوقوف واللبث مكانه إذا اعتكف صائما ، واللَّه العالم .
[ 1 ] ثانيها : في وقته ، وقد اتّفق من اشترط فيه الصوم من الفريقين على عدم صحّة الاعتكاف في أيام يحرم فيها الصوم ، والظاهر اتّفاقهم على جوازه في غيرها وإن كان في الأزمنة التي يكره صومها ، وإن كان الأفضل مراعاة أفضل الأزمنة وهو شهر رمضان ، وفيه العشر الأوسط أفضل من الأوّل ، والأخير أفضل من الأوسط .
ففي خبر أبي العبّاس - المروي في الكافي ، والفقيه ، والتهذيب - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( اعتكف رسول اللَّه « ص » في شهر رمضان في العشر الأوّل ، ثمّ اعتكف في الثانية في العشر الأوسط ، ثمّ اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ، ثمّ لم يزل يعتكف في العشر الأواخر ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 3 من كتاب الاعتكاف ..
وفي صحيح حمّاد - المروي فيها أيضا - عنه عليه السّلام قال : ( كان رسول اللَّه « ص » إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبّة من شعر وشمّر المئزر وطوى فراشه ) ، وقال بعضهم : واعتزل النساء ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام :
( أمّا اعتزال النساء فلا ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من كتاب الاعتكاف . وأورد ذيله ..
والظاهر انّ المراد من المنفي مطلق الاعتزال لا الاعتزال المطلق ، يعني لم يكن