النهار أو بعضه بجعله في نيّته من قيود صومه ، وأمّا إذا لم يجعله قيدا وإن صمت فلا بأس به ، بل وإن كان في حال النيّة بانيا على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزء من المفطرات وتركه قيدا في صومه .
[ 1 ] ( السادس ) صوم الوصال وهو صوم يوم وليلة إلى السحر ، أو صوم يومين بلا إفطار في اليوم .
شرح
وصوم الصمت حرام ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 2 و 3 ، وباب 4 ، حديث 2 و 8 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه .، وفي حديث منصور بن حازم - المروي في الكافي ، والفقيه وغيرها - عن أبي عبد اللَّه : ( ولا صمت يوما إلى الليل ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 1 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه .ومثله في خبر حسان بن مختار ، وغيرها من الأخبار .
وقد فسّره الماتن ( ره ) بجعل السكوت جزء من الصوم ، ومن المعلوم بمقتضى أدلَّة حصر المفطرات عدم كونه جزء ولا شرطا . نعم ، قد ورد المدح في مطلق الصمت في مقابل التكلَّم بما لا يعني وهو حينئذ ممدوح ، قال عليه السّلام : وإذا كنت صائما فليصم معك سمعك وبصرك . . إلخ - الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 1 من أبواب آداب الصائم ..
[ 1 ] ( سادسها ) صوم الوصال ، نسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع قال : وهو الظاهر من الشافعي ، وله قول آخر نهى عنه نهى تنزيه وكراهة لا نهى تحريم ، وهو قول أكثر الجمهور ، وحكي عن عبد اللَّه بن الزبير انّه كان يواصل ( انتهى ) .
فيكون كلّ واحدة من الشهرتين بين الفريقين على طرفي النقيض من الآخر ، وفسّره الشيخ ( ره ) في النهاية بجعل عشاه سحوره وفي نهاية ابن الأثير بصيام