[ 1 ] لمن كان بمنى ، ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره .
شرح
على جواز الصوم لغير من كان بمنى ، سواء قلنا انّه في حقّه يوما أم ثلاثة . نعم ، تظهر الثمرة في بقاء وقت الأضحية وغيره من الآثار ، مثل ما لو نذر صوم أيام التشريق ، وجعل المحقّق الأردبيلي ( قده ) تركه مطلقا أحوط استحبابا ، وعلى التقييد يحمل إطلاق الدروس أيضا ، وللتفصيل في ترتّب سائر الآثار محلّ آخر .
ثانيتها - في جواز الصوم للقاتل ، والخلاف السابق آت هنا مدّعى ودليلا وردّا ، فلا نعيد .
[ 1 ] ثالثتها - في انّ قوله ( ره ) : لمن كان بمنى ، هل يعمّ غير الناسك فيه أيضا أم يختصّ به ؟ أطلق المشهور عدم الجواز ، وقيّده العلَّامة بالناسك في الإرشاد وإن أطلق في التذكرة ، والمنتهى ، والمختلف ، قال في الإرشاد عند تقسيم الصوم :
ومحرّم : وهو العيدان ، وأيام التشريق لمن كان بمنى ، وفي شرح الإرشاد للمحقّق الأردبيلي ( قده ) : ما رأيت له - أي التقييد - دليلا ( انتهى ) ، وقبله في الروضة قال :
والنصّ مطلق فتقييده يحتاج إلى دليل ( انتهى ) ، هذا بحسب الأقوال .
وأمّا الأخبار فقد عرفت دلالة جميع ما تقدّم من أخبار صوم العيدين نفيا وإثباتا ، وعرفت وجه الإثبات وعدم الدلالة على الخلاف ، وقد صرّح في جملة منها بثلاثة أيام ويزيده دلالة ، رواية حمّاد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : ( قال أبي عليّ « ع » : بعث رسول اللَّه « ص » بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق أيام منى ، فقال : تنادي في الناس ان لا تصوموا فإنّها أيام أكل وشرب ) ( 1 )( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الوسائل : باب 2 ، حديث 10 و 8 و 6 و 1 و 2 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه .،