[ 1 ] ( الثالث ) صوم يوم الشكّ في انّه من شعبان أو رمضان بنيّة انّه من رمضان ، وأمّا بنيّة انّه من شعبان فلا مانع منه ، كما مرّ .
[ 2 ] ( الرابع ) صوم وفاء نذر المعصية بأن ينذر الصوم إذا تمكَّن من الحرام الفلاني ، أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسّره ، وأمّا إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به ، نعم يلحق بالأوّل في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها .
[ 3 ] ( الخامس ) صوم الصمت بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام
شرح
الأمصار لا يكون الصائم ناسكا فلا دخل لناسكيّته في عدم جواز الصوم ، فإنّه يقال :
كونه يوم نحر له دخل في المنع عن الصوم ، والمفروض انّ أيام النحر لمن كان بمنى انّما هي للناسك ، الَّا أن يقال : انّ أيام النحر أيام نحر مطلقا ، سواء كان ناسكا أم لا ، واللَّه العالم .
[ 1 ] ( ثالثها ) صوم يوم الشكّ ، وقد تقدّم تفصيل الكلام فيه في المسألة السادسة عشر ، والسابعة عشر من بحث نيّة الصوم ، فراجع .
[ 2 ] ( رابعها ) صوم نذر المعصية ، بأن كان المنذور التمكَّن من العصيان أو ترك الواجب شكرا فيهما لا زجرا ، والفارق النيّة ، وذلك لبطلان النذر فيما إذا كان متعلَّقه مرجوحا بلا إشكال وإن وقع الكلام في صحّته إذا كان متساويا وذلك لدلالة غير واحد من الأخبار على اعتبار كونه للَّه تعالى ، والذي هو مبغوض له تعالى لا يمكن أن يصير واجبا من قبله .
والتفصيل في محلَّه إن شاء اللَّه .
[ 3 ] ( خامسها ) صوم الصمت ، كما دلّ عليه حديث الزهري المشار إليه ، قال :