[ 1 ] والرواية الدالة عليه ضعيفة سندا ودلالة .
[ 2 ] ( الثاني ) صوم أيام التشريق ، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة .
شرح
( يصومه فإنّه حقّ ) يكون جوابا لهذا السؤال ، يعني لا بأس بصوم شهر يدخل فيه العيد .
وحيث انّ هذه الرواية بجميع طرقها الأربع ترجع إلى رواية واحدة ، إذ يبعد تعدّد السؤال أربع مرّات ، غاية الأمر اختلف الرواة في نقلها ، فتارة نقلها بعنوان أشهر الحرم وأخرى بعنوان الحرم نفسه ، ولا أقلّ من الشكّ في الدلالة والتخصيص ، فيتمسّك بالعموم والإطلاق ، فالأصحّ ما هو المشهور من عدم الجواز مطلقا .
[ 1 ] فظهر بما ذكرنا من انّ ما ذكره الماتن ( ره ) من ردّ القول بتضعيف الرواية سندا ودلالة معا في غير محلَّه ، لما سمعت من كونها مرويّة بأربع طرق :
أحدها - صحيح .
ثانيها - حسن أو صحيح .
ثالثها - لم يثبت اعتباره ولا ضعفه .
رابعها - ضعيف ، وهو ما كان في سنده سهل بن زياد الذي الأمر فيه سهل ، واللَّه العالم .
[ 2 ] ( ثانيها ) صوم أيام التشريق ، نسبه في التذكرة إلى علمائنا ، وأكثر علماء العامّة ، وقيّده فيما نسب إلى أكثر علماء العامّة بالتطوّع في مقابل أحد قولي الشافعي بحرمته في الفرض أيضا ، وأمّا أصحابنا فالظاهر عدم الخلاف بينهم في الجملة في الحرمة فرضا ونفلا ، وإن وقع الخلاف من جهات .
أحدها - في بيان المراد منها ، والظاهر عدم ترتّب ثمرة في المقام للإجماع