تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
شرح
مشهوري و ( ق ) ( 1 )( 1 ) يعني الصّدوق ( ره ) .أورد المشهور في كتاب ( يه ) ( 2 )( 2 ) يعني : الفقيه .فالعجب من قصور تتبّع الجماعة حتّى حسبوا انحصار المأخذ في الخبر الضعيف ( انتهى ) ( 3 )( 3 ) والظاهر انّه أخذه من شيخه المحقّق الأردبيلي ( قده ) كما يظهر من شرح الإرشاد ، فراجع ج 5 ، ص 211 .. أقول : وروى المشهوري أيضا في الكافي بطريق صحيح - كما في الحدائق أو حسن - عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن تغلب ، عن زرارة ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 2 من أبواب بقيّة الصوم الواجب .. وبالجملة فلا إشكال من حيث السند ، فإن كان الاشكال منحصرا لكان القول به قويّا ، لكن سمعت انّ فيه إشكالين آخرين : أحدهما مخالفته للإجماع ، وثانيهما عدم الدلالة على المدّعى ، وكأنّ نظر من جعله مخالفا للإجماع استظهار الظهور في العموم منه ومن الأخبار ، بحيث يكون ما يكون ظاهرا في خلافه يصير معارضا فيرجع إلى ما هو المشهور لموافقة المشهور . وأمّا عدم الدلالة فإنّه وإن كان ظاهرا فيما رامه الشيخ ( ره ) في بدو النظر الَّا انّه من الممكن عود الضمير في قوله عليه السّلام : ( يصومه ) إلى ( شهر الحرام ) يعني يصوم هذا الشهر ولا يقدح دخول العيد ، والفصل به كما تقدّم ، ويؤيّده قوله - فيما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن ابن أبي عمير كما تقدّم - : قلت : هذا فيه العيد ، وكأنّه تأمّل في جواز صوم شهر فيه العيد لا في خصوص العيد ، فقوله عليه السّلام :