تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
[ 1 ] ( وأمّا المحظور منه ) ففي مواضع أيضا : [ 2 ] ( أحدها ) صوم العيدين ( الفطر والأضحى ) وإن كان عن كفّارة القتل في أشهر الحرام .
شرح
وحَمْلُهُ وفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً » ( 1 )( 1 ) الإسراء / 13 .. [ 1 ] وأمّا المحظور فالظاهر انّ الحظر والمنع بملاكات مختلفة ترجع إلى ملاك واحد وهو النهي ، غاية الأمر انّ النهي تارة لأجل ملاحظة مفسدة في نفسه ولو لم يدركها الناس كصوم العيد ، وأيام التشريق ، وصوم الوصال ، وصوم المريض ، والمسافر ، وأخرى لأجل العنوان الثانوي الموجب لتغيّر حكم العنوان الأولي كصوم وفاء نذر المعصية ، وصوم الزوجة أو الولد مع نهي الزوج أو الوالدين ، وثالثة لأجل عدم إحراز الموضوع فيشبه البدعة كصوم يوم الشكّ بعنوان انّه رمضان مثلا ورابعة بعنوان انطباق عنوان آخر مثل التشبّه بالجاهليّة كصوم الوصال ونحوه ، وكيف كان فقد أنهاه الماتن ( ره ) إلى الاثني عشر ، وفي بعض الكلمات انّه ثلاثة عشر ، وفي آخر انّه أربعة عشر ، وفي الوسيلة لابن حمزة أنهاها إلى عشرة ، والأمر سهل بعد كون المناط اتّباع الدليل ، ونحن نقتفي أثر الماتن ( ره ) في ترتيب ذكرها فنقول : [ 2 ] ( أحدها ) صوم العيدين ، قال في المنتهى : يحرم صوم العيدين ، وهو مذهب العلماء كافّة ( انتهى ) ، وادّعى الشيخ ( ره ) في الخلاف وغيره الإجماع أيضا ، ولا إشكال فيه في الجملة ، نعم ذكر الشيخ في التهذيب والمبسوط جوازه لخصوص
مدارك العروة — صفحة 373 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي