تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
صلَّى اللَّه عليه وآله : من فقه الضيف أن لا يصوم إلَّا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوّعا إلَّا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته ( نصحه خ ل ) لمولاه أن لا يصوم تطوّعا إلَّا بإذن مولاه ، ومن برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعا إلَّا بإذن أبويه وأمرهما ، والَّا كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسدا عاصيا ، وكان الولد عاقا ، ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 2 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه .. ورواه في العلل ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد عن أحمد ابن هلال ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح مثله الَّا انّه قال : ومن برّ الولد أن لا يصوم تطوّعا ولا يحجّ تطوّعا ولا يصلَّي تطوّعا إلَّا بإذن أبويه وأمرهما ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 3 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه .. وظاهره عدم جواز الصيام بقرينة جعل المرأة ، والعبد ، والولد ، عاصين ، بل العقوق من أكبر الكبائر كما في بعض الأخبار ، وظاهر الكليني العمل به حيث ذكره في باب من لا يجوز له صيام التطوّع إلَّا بإذن غيره ، بل هو ظاهر الصدوق حيث أورده في باب صوم الإذن ، والظاهر انّه من قبيل إضافة الشيء إلى سببه ، بمعنى انّ الصوم الذي يحتاج في صحّته إلى الإذن ، وعليه يمكن إسناده إلى الشيخين ، وابن