[ 1 ] ( ومنها ) صوم الولد بدون إذن والده ، بل الأحوط تركه خصوصا مع النهي ، بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث شفقته عليه ، والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد ، والأولى مراعاة إذن الوالدة ومع كونه إيذاء لها يحرم كما في الولد .
شرح
خلاف إكرام الضيف المأمور به ، ومنه يظهر وجه الاحتياط إذا نهى عنه ، لكن لا يخفى انّه لو كان الوجه ما ذكره في هذه الرواية فلا يكون حينئذ جعلهم في معرض الضرر مع سبق النهي ، الَّا أن يقال : انّ المراد عدم اطلاع المضيف أيضا ، لا مع اطلاعه ، ويأتي في المورد اللاحق ما يدلّ على عدم بطلان صومه ، فإنّه عبر فيه بأنّه إن صام بدون إذنه كان جاهلا وجعله من فقه الضيف .
[ 1 ] ومنها : صوم الولد بدون إذن والده ، فإن كان مستلزما لإيذائه فالظاهر عدم الإشكال في حرمته فيبطل أيضا ، والَّا فإن نهى عنه فالظاهر أيضا كذلك لوجوب إطاعته لهما بمقتضى قوله تعالى : « وقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً » ( 1 )( 1 ) الإسراء / 23 .فإنّ المتيقّن من الإحسان عدم مخالفة أمرهما ونهيهما ، وإنّما الكلام في صحّته بمجرّد عدم الإذن مع فرض عدم الإيذاء .
وبعبارة أخرى : هل الإذن شرط أم النهي مانع ؟
ظاهر بعض الأخبار عدم الصحّة ، فروى في الفقيه بإسناده ، عن نشيط بن صالح ( 2 )( 2 ) لم يذكر في مشيخة الفقيه سنده إليه ، ولكن يستفاد من العلل انّ سنده إليه ، أبوه ( رض ) عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح إلخ ونقل في الحدائق عن الذخيرة انّه قال : وطريقه إليه في المشيخة غير مذكور وكأنّه من كتابه فيكون صحيحا ( انتهى ) .عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال رسول اللَّه