مسألة 2 - يستحبّ للصائم تطوّعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ، بل قيل بكراهته حينئذ .
شرح
أحدها : جواز إفطار غير الصوم الواجب المعيّن مطلقا قبل الزوال .
ثانيها : جواز إفطار صوم غير الفريضة بعد الزوال .
ثالثها : أولويّة ترك الإفطار بعد الزوال ولو التطوّع .
رابعها : عدم الفرق بين قضاء الفريضة وغيره جوازا ومنعا ، من حيث التكليف وإن كان بينهما فرق من حيث الوضع ، كما تقدّم في بحث الكفّارات .
( مسألة 2 ) قد سمعت من خبر صالح عبد اللَّه ( 1 )( 1 ) هذا والأربعة التي بعده في الوسائل : باب 8 ، حديث 2 و 6 و 13 و 11 و 12 من أبواب آداب الصائم .جواز الإفطار بل رجحانه بسؤال المؤمن ودعوته إليه مطلقا ، ولو كان الصوم قضاء فريضة ، غاية الأمر لزم تداركه بعد ان كان قضاء ويجب له أجر الصائم ، وقد ورد في غير واحد من الأخبار الترغيب في ذلك بل تضاعف ثواب الصائم ، ففي خبر داود الرقي ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : ( لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيام سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا ) .
وفي خبر موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : فطرك لأخيك وإدخالك السرور عليه أعظم من الصيام وأعظم أجرا .
وفي خبر حسين بن حمّاد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا قال أخوك :
كل ، وأنت صائم ، فكل ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك .
وفي خبر السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : فطرك لأخيك المسلم وإدخالك السرور عليه أعظم أجرا من صيامك إلى غير ذلك من الأخبار .