شرح
وخبر عبد اللَّه بن سنان - في حديث - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر .
وصحيحة أو حسنة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام فيمن أصبح وهو يريد الصيام ) قال : ( هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار - الحديث ، وغيرها .
ومنها : ما ورد في التفصيل بين تبييت الصوم فلا يجوز مطلقا ، وعدمه فيجوز ، مثل مقطوعة عيسى ، قال : ( من بات وهو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك فإن أفطر فعليه قضائه ، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس ان شاء صام وإن شاء أفطر ، فإذا زالت الشمس ولم يأكل فليتمّ الصوم إلى الليل ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 12 من أبواب وجوب الصوم ونيّته ..
وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليه السّلام : ( إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتمّ صومه - الحديث ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 12 من أبواب وجوب الصوم ونيّته ..
ومنها : ما ورد في خصوص قضاء شهر رمضان بالجواز قبل الزوال وعدمه بعده ، مثل مصحّحة ( 3 )( 3 ) إنّما عبّرنا بالمصحّحة لوجود الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع في طريقها ، وإن كان الحارث بن محمّد بن النّعمان البجلي الذي يروي الحسن عنه لم يصرّح بتوثيقه .بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أتى أهله يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : ( ان كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه الَّا يوم مكان يوم - الحديث ) ( 4 )( 4 ) أورده والثلاثة التي بعده في الوسائل : باب 4 ، حديث 1 و 4 و 10 و 2 من أبواب وجوب الصوم ..
وصحيح جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال في الذي يقضي