تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
شهر رمضان : انّه بالخيار إلى زوال الشمس ، فإن كان تطوّعا فإنّه إلى الليل بالخيار ، ونحوه خبر إسحاق بن عمّار عنه عليه السّلام ومفهوم خبر أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار ، فقال : لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال . وخبر صالح بن عبد اللَّه الخثعمي الآتي . ومنها : ما دلّ على جواز إفطار النافلة مطلقا ، مثل ما تقدّم في ذيل صحيح جميل في القسم السابق ، وذيل خبر سماعة في القسم الأوّل ، وخبر صالح بن عبد اللَّه الخثعمي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره يسأله أن يفطر ، أيفطر ؟ قال : إن كان تطوّعا أجزأه وحسب له ، وإن كان قضى فريضة قضاه ( 1 )( 1 ) أورده واللَّذين من بعده في الوسائل : باب 4 ، حديث 3 و 11 و 5 من أبواب وجوب الصوم .. ومنها : ما يدلّ على التفصيل في النافلة فيجوز قبل الزوال ولا يجوز بعده ، مثل خبر مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام : انّ عليّا عليه السّلام قال : الصائم تطوّعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم . وخبر معمّر بن خلَّاد ، عن أبي الحسن عليه السّلام - في حديث - : فقلت : وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر ؟ قال : نعم . فهذه خمسة أقسام ، والظاهر عدم التعارض بين ما دلّ جواز القطع قبل الزوال ، إمّا مطلقا ، وإمّا في خصوص قضاء رمضان لكونهما مثبتين ولا بينهما وبين ما دلّ