تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
مسألة 1 - لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه ، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال .
شرح
وفي بعض الأخبار استحباب الصوم في الحرّ واحتمال الظمأ ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 3 من أبواب الصوم المندوب .وفي بعضها استحباب الصوم في الشتاء ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل : باب 6 من أبواب الصوم المندوب .وفي بعضها : استحبابه عند غلبة شهوة الباه وتعذّره حلالا ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل : باب 4 من أبواب الصوم المندوب .، وفي بعضها : استحباب صوم شهرين متتابعين للتوبة ولو من القتل ( 4 )( 4 ) لاحظ الوسائل : باب 29 من أبواب الصوم المندوب .، إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة ، فتتبّع . ( مسألة 1 ) هل يكون مقتضى القاعدة في كلّ عبادة لها هيئة تركيبيّة ، سواء كانت مركَّبة من مقولة الكمّ والكيف كليهما كالصلاة ، أم من الكمّ فقط كالصوم ، حيث انّه مركَّب من إمساك آنات متعدّدة بقصد القربة ، هو وجوب الإتمام ، سواء كانت واجبة أو مندوبة ، أم جواز الهدم كذلك أم التفصيل بين الواجبة والمندوبة ، فالأوّل في الأوّل ، والثاني في الثاني ؟ وجوه ، قد تكلَّمنا تفصيلا في قواطع الصلاة ، وذكرنا وجوها ثمانية لكون مقتضى القاعدة حرمته الَّا ما خرج ، وأوردنا على أكثرها ، وعمدة ما اعتمدنا عليه هناك هو انّ الحضور عند الرّب عزّ وجلّ إذا كان بإذنه فلا بدّ أن يكون القطع أيضا بإذنه عملا بمقتضى أدب العبوديّة ، فراجع . ولكنّ ذلك الوجه الذي اعتمدنا عليه هناك لا يجري في المقام ، وقد قلنا بعدم
مدارك العروة — صفحة 354 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي