تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
[ 1 ] وأفضل كيفيّاته ما عن المشهور ويدلّ عليه جملة من الأخبار وهو أن يصوم أوّل خميس من الشهر وآخر خميس منه ، وأوّل أربعاء في العشر الثاني .
شرح
إلى غير ذلك من الأخبار التي يأتي بعضها إن شاء اللَّه تعالى . قال الكليني ( رض ) في الكافي : فأمّا ( 1 )( 1 ) جواب ( امّا ) قوله ( ره ) : فقال .الذي جاء في صوم شعبان انّه سئل عليه السّلام فقال : ما صامه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ولا أحد من آبائي ، فقال : ذلك لأنّ قوما قالوا : انّ صيامه فرض مثل صيام شهر رمضان ، ووجوبه مثل وجوب شهر رمضان ، وإنّ من أفطر يوما منه فعليه من الكفّارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان ، وإنّما قول العالم عليه السّلام : ( ما صامه رسول اللَّه « ص » ولا أحد من آبائي ) ما صاموه فرضا واجبا تكذيبا لقول من زعم انّه فرض ، وإنّما كانوا يصومونه سنّة فيها فضل وليس على من لم يصمه شيء ( 2 )( 2 ) الكافي كتاب الصيام باب صوم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله .( انتهى ما أفاده ) ، وهو جيّد متين ، هذا كلَّه في أصلها . [ 1 ] وأمّا كيفيّتها ، فالمشهور على أنّها أوّل خميس وآخره ، وأوسط أربعاء ، كلّ في عشر ، وعليه دلَّت الأخبار المتقدّمة . ويزيدها دلالة موثقة زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن أفضل ما جرت به السنّة في التطوّع من الصوم ، فقال : ثلاثة أيام في كلّ شهر : الخميس في أول الشهر ، والأربعاء في وسط الشهر ، والخميس في آخر الشهر ، قال : قلت له : هذا جميع ما جرت به السنّة في الصوم ؟ فقال : نعم ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 6 ، ( بطريق الكليني ) من أبواب الصوم المندوب ..