تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
عثمان المتقدّم ( 1 )( 1 ) تقدّم آنفا تعيين موضعه ، فلاحظ .. ومنها : ما عيّن فيه ذلك مع تبديل أوّل الأربعاء بأوسطها ، مثل رواية عنبسة المتقدّمة ( 2 )( 2 ) تقدّم أيضا قبيل هذا تعيين موضعها ، فلاحظ .. ومنها : ما لا تعرض فيه للوسط مع ذكر انّ أوّل الخميسين في الأوّل وآخره في الأخير ، مثل رواية عبد اللَّه بن سنان ، قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ( إذا كان في أوّل الشهر خميسان فصم أوّلهما ، فإنّه أفضل ، وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فإنّه أفضل ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 3 من أبواب الصوم المندوب .. والظاهر عدم المنافاة بينها وبين رواية حمّاد بن عثمان المتقدّمة الدالَّة على جعل أوّل الأربعاء في الوسط ، ورواية عنبسة الدالَّة على جعله أوسطه ، فإذا فرض في أوّل الشهر - أعني العشر الأول خميسين - فلا تكون الأربعاء في الوسط إلَّا واحدة ، ولا يمكن أربعائين في العشر الوسط كي يقال : يصوم أوّلهما ، أو آخرهما ، فلا منافاة بين هذه الأقسام بعد ردّ بعضها إلى بعض . نعم ، قد ورد في الأخبار ما يدلّ على جواز جعلها غير ما ذكر ، ولعلّ إليه نظر ابن الجنيد ( ره ) ، مثل رواية إبراهيم بن إسماعيل بن داود ، قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الصيام ، فقال : ثلاثة أيام في الشهر : الأربعاء ، والخميس ، والجمعة ، فقلت : انّ أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين ، فقال : ( لا بأس بذلك ، ولا بأس بخميس