شرح
ثانيهما : في التقييد المذكور في الأربعاء المتوسّط بكونه الأخير .
وأمّا الأخبار فهي من هذه الجهة على أقسام مختلفة يمكن الجمع بينها :
منها : ما ورد في صيام الثلاثة في كلّ شهر بقول مطلق من دون تعيين الأيام ، مثل رواية ابن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصيام في الشهر كيف هو ؟ فقال : ثلاث في الشهر في كلّ عشر يوم ، انّ اللَّه عزّ وجلّ يقول : « مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها » ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 21 بطريق الشيخ ( ره ) ، من أبواب الصوم المندوب ..
ومنها : ما عيّن فيها كونها خميسين وأربعاء من دون تعيين الأوّل أو غيره ، مثل رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن صوم السنة ، فقال :
( صيام ثلاثة أيام في كلّ شهر ، الخميس ، والأربعاء ، والخميس ، يذهبن ببلابل القلب ووحر الصدر ، والخميس ، والأربعاء ، وإن شاء الاثنين والأربعاء والخميس ، وإن صام في كلّ عشرة أيّام يوما فانّ ذلك ثلاثون حسنة ، وإن أحبّ أن يزيد على ذلك فليزد ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 23 من أبواب الصوم المندوب ..
والظاهر انّ ذكر الاثنين . . إلخ ، أمر زائد على ما ذكره أوّلا من الثلاثة .
ومن هذا القسم أيضا ما تقدّم في صحيح الحلبي ، ومحمّد بن مسلم ، وابن سنان ( 3 )( 3 ) تقدّم آنفا تعيين مواضعها ، فلاحظ ..
ومنها : ما عيّن فيه أوّل خميس وآخره ، وأوّل أربعاء ، مثل صحيح حمّاد بن