[ 1 ] ومن العذر ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها ، بأن تذكَّر بعد الزوال .
شرح
وصحيحه الآخر قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين ، قال : تصوم وتستأنف أيّامها التي قعدت حتّى تتمّ الشهر ، قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض أتقضيه ؟ قال : لا تقضي يجزيها الأوّل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 1 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ..
ورواية عليّ بن أحمد بن أشيم ، قال : كتب الحسين ( 2 )( 2 ) لعلَّه الحسين بن المختار .إلى الرضا عليه السّلام :
جعلت فداك ! رجل نذر أن يصوم أيّاما معلومة فصام بعضها ثمّ اعتلّ فأفطر ، أيبتدئ في صومه أم يحتسب بما مضى ؟ فكتب إليه : ( يحتسب بما مضى ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 1 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ..
ومن هذا القسم أيضا ما ورد في النذر المشروط فيه التتابع ، مثل صحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن امرأة تجعل للَّه عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض ، قال : ( تصوم ما حاضت فهو يجزيها ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 7 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ..
نعم ، في جملة من الأخبار استئناف ما تخلَّل العذر فيه الَّا أن يكون قد صام من الثاني شيئا ، ولا حاجة إلى ذكر تمام أخبار الباب بعد ثبوت أصل الحكم فيكفيك ما أوردناه من الأخبار هنا وفي المسائل المتقدّمة .
[ 1 ] ثمّ انّ الماتن ( ره ) ذكر مواضع ثلاثة إنّها بحكم العذر :
أحدها - نسيان النيّة إلى بعد الزوال بلا صوم .