تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
عشر من ذي الحجّة مثل ما لو علم انّه لا يجد الهدي في زمانه من الأوّل ، فالظاهر جوازها . ففي صحيح زرارة - الذي في طريقه سهل - الذي قيل فيه : انّ الأمر في سهل سهل ، عن أحدهما عليهما السّلام انّه قال : ( من لم يجد هديا ، وأحب أن يقدّم الثلاثة الأيام من أوّل العشر فلا بأس ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 12 من أبواب الذبح من كتاب الحجّ .. وفي صحيحه - بطريق الفقيه - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال : ( من لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 13 من أبواب الذبح .. وفي صحيح عبد اللَّه بن مسكان ، قال : حدّثني أبان الأزرق ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال : من لم يجد هديا وأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيام في أوّل العشر فلا بأس ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 8 من أبواب الذبح .. ويدلّ على جواز الفصل في الجملة خبر عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : يجزيه أن يصوم يوما آخر ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 52 ، حديث 1 من أبواب الذبح .. ورواية يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل قدم يوم
مدارك العروة — صفحة 307 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي