تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
مسألة 7 - كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفّارة معيّنة أو مخيّرة إذا صام شهرا ويوما متتابعا يجوز له التفريق في البقيّة ، ولو اختيارا لا لعذر . وكذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها ، ولم يكن المنساق منه ذلك . [ 1 ] وألحق المشهور بالشهرين ، الشهر المنذور فيه التتابع ، فقالوا : إذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في البقيّة اختيارا ، وهو مشكل . فلا يترك الاحتياط فيه بالاستيناف مع تخلَّل الإفطار عمدا ، وإن بقي منه يوم كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع .
شرح
( مسألة 7 ) قد تعرّض الماتن ( ره ) فيها لأمرين : أحدهما : تحقّق التتابع بصوم شهر ويوم ، وقد تقدّم تفصيل الكلام فيه في المسألة الأولى من هذا الفصل . [ 1 ] ثانيهما : إلحاق الشهر المنذور فيه التتابع بالشهرين ، وبه رواية الفضل ، - وفي طريقها موسى بن بكير ، قيل : انّه واقفي - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثمّ عرض له أمر فقال : ( ان كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي وإن كان أقلّ من خمسة عشر لم يجزه حتّى يصوم شهرا تامّا ) . وحيث انّ في السند ضعفا استشكل الماتن ( ره ) بقوله : ( وهو مشكل ) لكن يمكن تصحيحها بأنّ في أحد طريقي الشيخ إلى موسى بكر فضالة أيوب ، وهو من أصحاب الإجماع ، مضافا إلى انجبار الضعف - لو كان - بعمل المشهور كما اعترف الماتن ( ره ) بقوله : ( وألحق المشهور . . إلخ ) مع انّ المسألة ليست من العقليّات أو من