تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
والظاهر انّ اللام في الأيام للعهد ، أو يقال : انّ إيراد هذا الخبر في كتاب إسحاق بن عمّار في عداد أخبار صوم بدل الهدي قرينة كون صدورها لذلك ، أو يقال بوجود القرينة المقاميّة ، أو يقال بشمول إطلاقها للمقام . نعم ، احتمل كون المراد ثلاثة أيام في كفّارة اليمين فقط ، كما يؤيّده قوله عليه السّلام في رواية الجعفري المتقدّمة : ( إنّما الصيام الذي لا يفرّق كفّارة الظهار ، وكفّارة الدم ، وكفّارة اليمين ) لكن لا قرينة على إرادة الاختصاص بل القرينة على خلافه فلذا جعل منها كفّارة الدم . وصحيح ( 1 )( 1 ) عطف على قولنا : رواية إسحاق .عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سأله عباد البصري عن متمتّع لم يكن معه هدي ، قال : ( يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ) ، قال : فان فاته صوم هذه الأيام ؟ فقال : ( لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 52 ، حديث 2 من أبواب الذبح من كتاب الحجّ .. ورواية عليّ بن الفضل الواسطي ، قال : سمعته يقول : ( إذا صام المتمتّع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج ، فليصم بمكَّة ثلاثة أيام متتابعات ، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصم في الطريق ، وإذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 52 ، حديث 4 من أبواب الذبح .. وروى في الوسائل من تفسير العيّاشي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى